أجمل قصائد مظفر النواب       اعضاء المكتب التنفيزي لاتحاد الوطني لطلبة سورية       لقاء مع وفد اتحاد الشبيبة الشيوعية الفرنسية       المخيم الصيفي لاتحاد الشباب       وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ترفع الحظر عن عمل المرأة ليلاً       البيان الختامي الصادر عن اجتماع الأحزاب الشيوعية والعمالية العربية       جائزة الرواية لأديبنا الكبير حنا مينه       المخيم السنوي لاتحاد الشباب       الحد الأدنى للأجور هل بدأت ملاقــاة همــوم الفئـات الشعبيـــة؟       ماذا يجب أن نعرف عن قانون العمل الجديد؟ “1”    
 

محرك البحث

 




بحث متقدم

 

المتواجدون حالياً

 
المتواجدون حالياً :1
من الضيوف : 1
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 12757
عدد الزيارات اليوم : 74
أكثر عدد زيارات كان : 318
في تاريخ : 03 /04 /2010



الموقع الرسمي لإتحاد الشباب الديمقراطي السوري » الأخبار » زوايا قضائية


قضايا الشرف والعنف القانوني

  
خلال عام واحد من الإحصائيات التي أجرتها منظمة أناروز عن العنف القانوني قدم 3500 تصريح من قبل سيدات طبق عليهن هذا العنف شمل 5886 عمل اعتداء وكانت نسب أعمال العنف موزعه على الشكل التالي: العنف الزوجي بنسبة 74% العنف خارج إطار الزوجية 8.6% العنف المؤسساتي 8.8% العنف المجتمعي 4.4% العنف العائلي 4.2%

1- في إطار الزوجية : نسبة 58.4% على شكل الحرمان من الإنفاق و42.6% عنف قانوني ويشكل العنف الجسدي منها نسبة 30.4% والضرب داخل العنف الجسدي نسبة 80.1% ويعتبر بيت الزوجية المكان الأكثر خطراً على المرأة. 2- خارج إطار الزوجية: وهي تشكل النسبة الأكبر تردداً بين أشكال العنف القانوني وتصل إلى 65.2% 3- عنف المجتمع: ينتصب كواجهة من أبرز واجهات العنف الجنسي ضد المرأة إن العنف الجنسي في إطار عنف المجتمع جاء بنسبة 33,9% و يأتي الاغتصاب ثم التحرش الجنسي في المراتب الأولى ضمن هذه النسبة.(57,7 % نسبة الاغتصاب و 42,3% نسبة التحرش الجنسي) 4- عنف العائلة: أيضا العنف الجسدي يحتل المرتبة الأولى بنسبة 30.6% منها 74.4% وتأتي عادتاً على شكل الضرب. من ما ذكرنا نجد إن بيت الزوجية يعتبر المكان الأكثر خطراً على المرأة وتعزى الأسباب بشكل رئيسي إلى الوضع المادي. وتحتل المغرب اكبر نسبه من هذه الحالات أما في سوريا: بدأنا نتلمس التغيير على الحالات السلوكية للمجتمع وخاصةًً بعد التصديق على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم رقم 330 تاريخ 25/9/2002 مع هيئة الأمم المتحدة بعد 23 عام من تاريخ إقرارها في الهيئة. إلا إن هذا التصديق حمل في البند28 حق التحفظ على بعض المواد بشرط آن لا يتنافى مع موضوع الاتفاقية. ونسرد بعض من التحفظات: إن العنف القانوني الواقع على المرأة والأكثر ظلماً لها هو الفصل المتعلق بالاغتصاب وما يتعلق من مواد الدستور من489 المتعلق بإكراه غير الزوج على الجماع إلى المادة 507 المتعلق بدخول مكان خاص بالنساء، ويشمل ضمناً المواد المتعلق بالاعتداء على قاصر. 1- بموجب المادة 508 إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى هذه الجرائم وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة القضائية ،وإذا صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه. 2- المواد 473و 474 شملت عقوبتين لفعل واحد وهو الزنا ، حيث تفرض على الرجل عقوبة السجن من شهر إلى سنة وللمرأة عقوبة ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين. 3- المادة 548 التي تنصص على من فاجأ زوجته أو أخته أو احد أصوله أو فروعه في جرم زنا أو صلاة فحشاء فأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو احدهما هو بحل من العقاب /والعذر المخفف هي الحالة المريبة/. 4-لا تنال المرأة بعد طلاقها ولو جزءاً بسيطاً من الثروة التي جمعتها والأسرة طيلة سنوات الزواج حتى لو كانت عاملة ومساهمة في جمعها. 5-الطلاق التعسفي للرجال دون شرط أو قيد، للمرأة وفي حال طلبت التفريق عليها رد المهر للزوج. 6-يحق للزوج منع زوجته من السفر مهما كانت مكانتها الوظيفية .



: المشاركة التالية


 

تصويت

 
هل انت مع تعديل المواد المتعلقة بجرائم الشرف
نعم
لا

نتائج التصويت
الأرشيف
 

القائمة البريدية

 

 

مواقع صديقة

 
  • اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي
  • اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني
  • اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني
  • الحزب الشيوعي السوري
  • الحزب الشيوعي اللبناني
  • الحزب الشيوعي الاردني
  • الحزب الشيوعي العراقي
  • جريدة النور
  • ...............................
  • Powered by:www.shbab.org v2.2 , Copyright© 2007

    Copyright© 2009 بإستخدام برنامج البوابة العربية 2.2