بواسطة: ابراهيم بتاريخ : الأربعاء 07-07-2010 04:48 صباحا
حلّ القانون رقم 17 لعام 2010 محل القانون رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته، وتسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ولا تسري أحكام هذا القانون على العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. وعلى أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والعاملين في أعمال عرضية أو جزئية.
وعرّف القانون الأجر بأنه كل ما يعطى للعامل لقاء عمله، مهما كان نوعه نقداً أو عيناً، مضافاً إليه جميع العلاوات المقررة بموجب عقود العمل الفردية أو اتفاقات العمل الجماعية أو الأنظمة الأساسية للعمل، سواء كان الأجر يومياً أم أسبوعياً أم شهرياً أم موسمياً أم سنوياً. ونص القانون على أنه يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان ذلك سابقاً على العمل، مع استمرار أي مزايا أو شروط أفضل لمصلحة العامل. وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن إنقاصاً أو إبراء من الحقوق الناشئة، عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. كما أعفى القانون الدعاوى التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق عنهم أو نقاباتهم من توكيل محام، ومن الرسوم والتأمينات واللصيقة والكفالات القضائية في جميع مراحل التقاضي، وتنظر المحكمة بها على وجه السرعة، ولها الحق باتخاذ التدابير المؤقتة بكفالة أو من دونها.